الاثنين، 8 فبراير 2016

أَلْبِسَةُ الرِّجَال .. ضَوَابِط ونَمَاذِج

أَلْبِسَةُ الرِّجَال .. ضَوَابِط ونَمَاذِج

عمر السنوي الخالدي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتّبع هداه. 
أما بعد:
فمِن المعلوم أنّ (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل على المنع منه) وهذه قاعدة أساسية مقرَّرة في شريعتنا، وهي تعني عند الفقهاء والأصوليين: أنّ الإذْنَ والسماحَ وعدَمَ الحرَج هو الحُكْمُ الذي يجب استصحابه في الأعيان والأفعال قبلَ ورُودِ الشرْع أو بَعْد ورُودِهِ إنْ كان مِن قَبيل المسكوتِ عنه(1)
واللباس هو من هذه الأشياء التي يكون الأصل فيها الإباحة، لأنها من أمور العادات لا العبادات؛ قال الله -تعالى-: {قُل مَن حرَّم زينةَ اللهِ الّتي أخرَجَ لِعبادِه والطّيبات مِن الرزْق}(2)، فيُباح للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب، لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً}.
ولكن هذا الأصل قد تعتريه أحكامٌ تؤخَذ إمّا من عموم ضوابط الشريعة أو من نصوص خاصة دلّت على إخراج الحكم عن أصله.. أي: تُحيله من الإباحة إلى الوجوب أو الاستحباب، أو من الإباحة إلى التحريم أو الكراهة.
وتختلف هذه الأحكام من الذكَر إلى الأنثى، ومن البالغ إلى الصبي، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن قوم إلى قوم.
والذي يَعنينا -هنا-: الأحكام التي تخصّ لباس الرجال -تحديداً-، والتي يمكن إجمالها في نقاطٍ جمَعَتْ ضوابط وشروط اللباس المباح للرجال، وهي على النحو التالي:

أولاً: الطهارة (النظافة)؛ دليل ذلك قول الله -سبحانهوتعالى-: {وثيابك فطهر} والآية عامة في الصلاة وفي كل وقت وحال. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زائراً في منزلنا فرأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: "أما كان لهذا ما يغسل به ثوبه؟!"(3).

ثانياً: ستر العورة؛ دليل ذلك قول الله -عز وجل-: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ}، وقوله -تعالى- للمؤمنين: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، وجاء في الحديث الصحيح: (قال رجل: يا نبي الله!عوراتنا؛ ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"،قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها"، قلت: يا رسول الله! فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: "فالله أحق أن يستحيا منه من الناس")(4).
وقد ثبت أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "إنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ"(5)، فلا يجوز للرجل كشف ما بين سرته وركبته -على الراجح من قول العلماء-.
ويحسن التنبيه إلى أن ستر العورة ليس عكسه الكشف والتعري المطلق فقط، بل إنّ مِن الإخلال بالستر أن تكون الثياب شفافة أو مما يلتسق على الجسم فيصف العورة، وهذا أمر يكثر وجوده اليوم سواء فيما يسمى بالبيجامة، وملابس الرياضة، وبعض موديلات البذلة، أو ما يسمى بالـ(قيمص)=(الدشاشة)=(الثوب).
إذن؛ فعلى الرجال الاحتراز من بروز العورة بحسب المستطاع.. ومثالاً على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تسرولوا واتّزروا"(6)، فإذا لبسَ الرجل لباساً شعرَ أنه لا يفي بالغرض من ستر العورة، فليلبس تحته أو فوقه ما يزيد في الستر. وقد رأيتُ بعض أهل اليمن يلبسون الإزار تحت الثوب (الدشداشة).. وهذا فيه زيادة في الاحتراز من بروز العورة حتى وإن هبّت الريح عليه في الطريق.
وأيضاً قد يعتمد ذلك -في كثير من الأحيان- على نوع القماش الذي خِيط منه الثوب؛ فلْيَختَر الرجلُ ما لايلتسق بالجسم ويُحَجِّم العورة .
وكذلك ربما يعتمد الأمر على نوعية الملابس الداخلية، فلا بد من الحرص على الاختيار المناسب.

ثالثاً: عدم التشبّه بالجنس الآخر فيما هو من خصائصه التي اعتاد المجتمع عليها -وكلٌ بحسب مجتمعه مكاناً وزماناً-، أو إن كان مما نصّت الشريعة عليه.
دليل ذلك حديث ابن عباس -رضيالله عنهما- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"(7). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل"(8).
ومن النماذج في هذا الشأن: أنّ رسول الله نهى الرجالَ عن لبس الحرير؛ فقد دلت النصوص الشرعية على حرمة الخالص منه وإباحة لبس اليسير منه، واليسير المباح هو ما كان مُفرَّقاً في غيره، تابعاً غير مستقل بنفسه، وذلك كالكُمّوالجيب ونحوهما، لما ثبت عن معاوية -رضي الله عنه- أنّ رسول الله "نهى عن الحرير إلامقطّعاً"(9)
ومن الأدلة على إباحة يسير الحرير للرجال: أنه كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- جبّة مكفوفة الجيب والكمّين والفُرجين بـ(الديباج)(10) [أي الحرير]. 
ومن الأدلة أيضاً: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أوأربع"(11)
وهذه الإباحة إباحة مطلقة غير مقيدة بحاجةٍ كالمرض، أومصلحةٍ كالحرب، ولكن يُشترط في كمية الحرير في الثوب الواحد ألا تزيد على مانُسج معه -كما دلّت هذه الأحاديث-، والله أعلم.
ومسألة الحرير قد تدخل في علة أخرى وهي الإسراف والشهرة والخيلاء -كما سيأتي لاحقاً-.

رابعاً: عدم التشبّه بما (يختص به) أهل الكفر والفسق؛ دليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: "مَن تشبَّه بقوم فهو منهم"(12)
والتشبُّه: هو أن يأتي الإنسان بما هو من (خصائصهم) بحيث (لا يشاركهم فيه أحد)(13)؛ كلباس لا يلبسه إلا الكفار أو علامة من علامات الفساق؛ فهذا هو المنهيّ عنه، أما إن كان اللباس شائعاً بين الكفار والمسلمينفلا يُعَدّ تشبّهاً.. والـمَرجِع فيه إلى الأعراف والعادات والبيئة.
ويحسن التنبيه هنا إلى ما يوضَع في الثياب من رموز وتصاوير وأسماء وشعارات؛ فعلى المسلم أن ينتبهإليها وأن يكون منها على وعْيٍ وحذر.

خامساً: اجتناب لباس الشُّهرةِ والإسرافِ والتكبّرِ والخُيَلاءِ؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة"(14). وقال: "إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار؛ ومن جرّ إزاره بطَراً لم ينظر الله إليه"(15). وقال: "إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإنّ الله لا يحب المخيلة"(16). وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبوبكر -رضي الله عنه-: إنّ أحدَ شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء"(17)، قال ابن عبدالبَرّ -رحمه الله-: (مفهومُه أنّ الجرَّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم) (18)
ومع كل هذه الأحاديث وما فيها من وعيد إلا أنّ العلماء اختلفوا في هذا الفعل (أعني: الشهرة والخيلاءوالبطر)؛ فمنهم مَن يقول بكراهة التنزيه ومنهم مَن يقول بكراهة التحريم.
ومما يُنبَّه إليه في هذا المقام: أنّه لا يلزم أن يكون ثوب الشهرة نفيساً، بل قد تكون الشهرة برديء الثياب؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: (وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ مِنْ الثِّيَابِ، وَهُوَ الْمُتَرَفِّعُ الْخَارِجُ عَنْ الْعَادَةِ وَالْمُتَخَفِّضُ الْخَارِجُ عَنْ الْعَادَةِ؛ فَإِنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الشهرتين الْمُتَرَفِّعَ وَالْمُتَخَفِّضَ)(19).
فلا تقتصر الشهرة والتكبّر على الإطالة والإسراف، بل قد تكون في الثياب التي يبالِغ أصحابُها في التقصير زاعمين أنهم على هدي الرسول الكريم، فاشتهروا بين الناس بتنطّعهم وبخروجهم عن المألوف، بل ربمايدعوهم فكرُهم هذا إلى ارتداء لباس قوم ليسوا من جلدتهم ولا من بيئتهم ولا من عُرفهم!
وقد رأى أحمد بن حنبل -رحمه الله- رجلاً لابساً بُرداً مخطّطاً بياضاً وسواداً، فقال: (ضع هذا، والْبس لباس أهل بلدك) (20).
وعليه ينسحب حكم مسألة الخيلاء؛ فليست منحصرة بِجَرّ الثوب وإطالته، بل قد تكون بتقصيره ورفعه (حسب الموضة!).. والله المستعان.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ لباس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما كان إلّا مِن لباس عامّة أهل زمانه وبلَدِه، وما انتشرَ التفريق بين لباس المتصدّرين للعلم الدينيّ وبَين عامّة المسلمين إلا في القرون المتأخّرة! ويُخشى أن يكون هذا من البدع التي سلكَها الناس دونما شعوربها، فساهمَتْ في نشر الطبقية البغيضة في المجتمعات.

والقضية الأخيرة التي دارَ حولها الجدل، هي قضية: هل القميص من العادات أم من العبادات، وبخاصّة أنّه قد ورد في الحديث: "كان أحب الثياب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- القميص"؟
والمراد بالقميص -في رأي بعض المعاصرين-: ما يُسمى اليوم في بعض البلدان (ثوباً)، وفي بلدان أخرى (دشداشة). 
والحقّ أنهمن أمور العادات كما سلف في الكلام عن أصل حكم اللباس، وأما مَن يقول بغير ذلك فعليه الإتيان بالدليل؛ فإنّ العبادة تحتاج إلى دليل وتشريع، ولا أعلم دليلاً ينص على ذلك. بل يمكن القول بأنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يُعرَف على عهده القميص بهذا المعنى، وإنما هو لباس داخليّ يغطِّي الجلْد وتغطِّيه ثيابٌ خارجيَّة، ويُستفاد هذا من قول الله -عز وجل- على لسان يوسف: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا} ووجه الدلالة فيه أنّه مما يلي الجلد وعليه ريح يوسف -عليه الصلاة والسلام-. 
وجاء في "معجم المصطلحات الفقهية" في معنى (قميص): (هو اللباس الرقيق، يُرتدى تحت الثياب عادةً). ومنه قولنا اليوم: قميص النوم، وكذلك تسميتنا للشيء الرقيق الذي يُلبَس تحت السترة (أو الجاكيت) بـ: القميص.
أما بالنسبة للحديث الذي أوْرَدوه؛ فإنّه في "الصحيحين" عن أنس بلفظ (الحِبَرَة) وليس (القميص). ولفظ القميص ورد من حديث أم سلمة عند أصحاب السنن، وسكت عنه أبو داود وقد قال في "رسالته لأهل مكة": (كل ما سكتُّ عنه فهو صالح)، وقال الترمذي: (حسَن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به)، وأعلّه البخاري(21) وابن القطان(22).
والحِبَرَة؛ هي بُرْد يمانيّ مخطّط مَصنوع من الكتان أو القطن،كِساءٌ يُلتَحَفُ به(23)، واختلافه ظاهر عن (الدشداشة) في عصرنا.
وأما لفظ القميص في الحديث الآخر: فلو راجعنا المعاجم -وعلى رأسها في هذا المجال "المعجم العربيلأسماء الملابس"- لوجدناها متفقة على أن القميص في أصله هو لباس يُلبَس تحت الثياب، ويكون من قطن أو كتان أو صوف.
وعليه، فهناك فرْقٌ بين القميص والحِبَرة، فالأخير مفتوح يُلتحَف به ويُلبس فوق الثياب، والثاني مَخيط رقيق يُلبس تحت الثياب غالباً. وكلاهما لا يشبه قميص اليوم! وحتى إن كان هو المعنيّ بالحديث أو ما يقاربه في الشبَه؛ فلا أعلم أحداً جعله من جملة العبادات؛ فأمور اللباس ترجع إلى العادات مع الْتزام الضوابط سالفة الذكر.
أما ما وردَ على لسان بعض أهل العلم من (استحباب القميص) (24)، فالذي يظهر أنه أراد حُبّ رسول الله له؛ لا أنه مستحب لكونه عبادة يؤجر عليها صاحبها بمجرد فعلها! وإنما النية الحسنة هي التي تُحيل العمل المباح إلى عمل مستحب يؤجَر فاعله، فـ"لكل امرئ ما نوى"(25)، وكما جاء عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: (رأيتُ رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يَتتبَّعُ الدُّبَّاءَ مِن حَول القصْعَة، فلَم أزَل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِن يَومئذٍ)(26)، فأحبَّها أنس لذلك، وكان يحرص عليها. 

ومثل ذلك لبس الأخضر من الثياب، فقد وردَ عن أنسٍ -أيضاً- قال: (كان أحَبُّ الألوانِ إلى رسولِ اللهِ الخُضْرةَ) (27).

ومثل ذلك غطاء الرأس، ولبس النعل، وهي أمور ثبت عن رسول الله المواظبة عليها؛ فمن نوى فيها التشبه برسول الله والاقتداء به، فإنّ عمَلَه يدخل في الاستحباب. والله أعلم.

إذن، ليس لبس القميص -ولا غيره- عبادةً يؤجر فاعلها؛ إنما الأجر يكون في النية بالتشبه بالرسول وبالنية الحسنة في قصد الزيادة في التستّر ونحو ذلك؛ وعليه تكون كل الأفعال المباحة التي يقوم بها المسلم هي من قَبيل العبادات إذا نوى ذلك للخير.. حتى اللعب والجِماع وكسب المعاش والأكل والنوم وكلَّ شيءٍ مباح.

الملخَّص الفقهي في هذا الموضوع: أنّ لباس الرجال تعتريه الأحكام الخمسة:
الوجوب؛ فإن الواجب على الإنسان أن يستر نفسه.
الاستحباب؛ فإنّ اللباس إذا نوى فيه لابِسُه التشبّه بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- أو نوى الوقاية من الحرّ أو البرد لأجل الإبقاء على صحّته التي يقْدر بها على القيام بأمور العبادة، فهذا مما يؤجَر عليه.
الإباحة؛ فإنها الحكم الأصلي في كافة أنواع الألبسة.
الكراهة؛ فإنها تكون فيما قصّر فيه المرء عن كمال الضوابط المرعيّة في لباسه كلباس الشهرة -على خلافٍ في ذلك-.
التحريم؛ فإنه يكون في ارتكاب ما نَصّ الشرع على تحْريمِه ومَنْعِه، كلبس الحرير الخالص وغير ذلك مما فيه مخالفة للضوابط والنصوص.

هذا؛ وصلَّى الله على نبيّنا محمّد، والحمدُ لله أولاً وآخراً.

-------------------

(1) يُنظَر: أحمد الضويحي: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. جامعة الإمام، الرياض، ط1، 1428هـ، (ص28).

(2) يُنظَر: فتاوى اللجنة الدائمة. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع، الرياض، (3/430، 24/38،97).

(3) الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. حديث رقم (226).

(4) رواه الترمذي وابن ماجه، وحسّنه ابن باز "الفوائد العلمية من الدروس البازية: 6/104"، والألباني "صحيح الترمذي: 2764".

(5) رواه أحمد والدارقطني، وحسّنه الألباني في "الإرواء" (271).

(6) رواه أحمد والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد: 5/134": (رجاله رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر).

(7) أخرجه البخاري في "صحيحه"، حديث رقم (5885).

(8) رواه أبو داود في "سننه"، حديث رقم (4098)، وسكتَ عنه، وقد قال في "رسالته لأهل مكة": (كل ما سكتُّ عنه فهو صالح).

(9) رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني "صحيح النسائي: 5164".

(10) رواه مسلم في "صحيحه"، حديث رقم 10- (2069).

(11) رواه مسلم في "صحيحه"، حديث رقم 15- (2069).

(12) رواه أبو داود في "سننه"، حديث رقم (4031)، وسكتَ عنه، وقد قال في "رسالته لأهل مكة": (كل ما سكتُّ عنه فهو صالح).

(13) ابن عثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع. دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1428هـ، (5/19).

(14) رواه أحمد في "مسنده 9/87"، وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح).

(15) الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. حديث رقم (418).

(16) المرجع السابق. حديث رقم (202).

(17) رواه أحمد في "مسنده 9/72"، وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح).

(18) ذكرَه عنه ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 263)، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

(19) ابن تيمية: مجموع الفتاوى. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416ه، (22/138).

(20) السفاريني: غذاء الألباب. تحقيق محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ، (2/125).

(21) البخاري: العلل الكبير، رقم (290).

(22) ابن القطان: الوهم والإيهام، (2/451).

(23) يُراجَع: لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير -على سبيل المثال-.

(24) كتبويب النووي في "رياض الصالحين": (باب استحباب القميص).

(25) متفق عليه.

(26) متفق عليه.

(27) رواه الطبراني والبزار وغيرهما، وحسّنه الألباني في "صحيح الجامع" حديث رقم (4623).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قصة الصراع بين تركيا وتنظيم حزب العمال الكردستاني PKK | تغريدات: الدكتور محمت كانبكلي

قصة الصراع بين تركيا وتنظيم حزب العمال الكردستاني pkk   تغريدات: الدكتور محمت كانبكلي. "لماذا تعتبر تركيا محاربة تنظيم حزب العمال الكرد...